محمد باقر الوحيد البهبهاني
250
الحاشية على مدارك الأحكام
صرّح به مرارا . وعلى تقدير الشمول فمقاومته « 1 » لما اعترف به - من أنّ وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعيّنة قطعي - فيه ما فيه ، سيّما بعد ورود الأخبار الدالة على أنّ من كان ثوبه أو جسده نجسا ولا يمكنه التطهير في ذلك يجب عليه الصلاة قطعا ، ولا يجوز له التأخير والقضاء « 2 » ، وهو مفتى به عند العلماء ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في مسألة التيمم « 3 » . قوله : عملا بالأصلين : الصحة وعدم النجاسة . ( 2 : 354 ) . ( 1 ) أصالة الصحة في مثل المقام لم نجد لها أصلا ، إلَّا أن يكون المستند أصالة عدم التكليف بالإعادة ، وكون الامتثال يقتضي الإجزاء ، وأمثال ذلك . قوله : وهي ضعيفة السند . ( 2 : 355 ) . ( 2 ) وإن كانت ضعيفة ، إلَّا أنّها منجبرة بعمل المتأخّرين الذين يشترطون العدالة في الراوي . قوله : اقتصارا في ما خالف الأصل على مورد النص . ( 2 : 355 ) . ( 3 ) فيه : أنّ تحقّق البول خاصّة من الصبي دون الغائط من خرق العادة ، إلَّا أن يبنى على أنّها كانت تتحرّز عن الغائط ولا تخلَّية يصل إلى ثوبها ، وما كان يمكنها التحرّز عن البول . لكن بعيد ، بل ربما شاع استعمال لفظ البول في البول والغائط في مثل قولهم : يبول كذا ، وتعارف ، إلَّا أن يبنى على أنّها يجب عليها غسل الغائط بخصوصه كلما وقع وإن وقع مع البول ، كما هو الغالب ، ولا يغسل ثوبها من جهة البول في اليوم إلَّا مرّة .
--> « 1 » في « ج » و « د » : فمعارضته . « 2 » انظر الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 . « 3 » راجع ص 150 - 151 .