محمد باقر الوحيد البهبهاني
172
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله « 1 » : ومقتضى كلامه أنّ ما لاقى . ( 2 : 271 ) . ( 1 ) وفيه : أنّ صدر العبارة وإن أوهم ذلك ، إلَّا أنّ تعليله كالصريح في نجاسة الملاقي ، وأنّه إذا لاقى المائع لجسده ، نجس كما لا يخفى . قوله : وإنّما يتعلَّق به الحكم المذكور . ( 2 : 271 ) . ( 2 ) في الاحتجاج عن مولانا القائم عليه السّلام : « إذا مسّ الميت بحرارته لم يكن عليه إلَّا غسل يده » « 2 » . قوله : وضعفه ظاهر . ( 2 : 272 ) . ( 3 ) لعلّ نظر العلَّامة إلى العلَّة المنصوصة في صحيحة الحلبي الآتية ، فإنّ الظاهر منها أنّ النجاسة من جهة ذهاب الروح وتحقّق الموت ، فلا حظ وتأمّل . ( بل ما رواه الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السّلام « 3 » صريح في ذلك ، فلاحظ ) « 4 » . ويؤيّده أيضا ما ذكره في المسألة السابقة من : أنّ نجاسة الميّت إنّما هي بعد برده ، لعدم تحقّق انتقال الروح منه بالكلَّية ، فتأمّل . ويعضده أيضا الأخبار الآتية عند قول المصنف : ويجب الغسل على من مسّ ميّتا ، فتأمّل . قوله : ما يستفاد من الأخبار . ( 2 : 272 ) . ( 4 ) لو تمّ ما ذكره يلزم طهارة الميت الثابت نجاسته بمجرّد تفريقه وتقطيعه ، بل وبقدّه نصفين ، بل وبانفصال جزء منه بحيث لا يصدق على ما
--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » . « 2 » الاحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل الميت ب 3 ح 5 . « 3 » عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 114 / 1 ، الوسائل 2 : 478 أبواب غسل الميت ب 1 ح 4 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « ا » « ج » « د » .