محمد باقر الوحيد البهبهاني

144

الحاشية على مدارك الأحكام

الأعلى ، وغيرهما ممّا هو كثير . ووجه المسامحة إمّا عدم الداعي إلى التعرض له في مقام فعل الثاني ، كما هو الحال في العام والخاص المتنافية الظاهر ، وكذا المطلق والمقيد ، والأمر والنهي ، وغير ذلك من الأخبار المتعارضة المسلَّمة تعارضها ، ويدفع بالجمع المسلَّم الذي بناء الفقه عليه . وإمّا من جهة التقية ، لما عرفت الحال ، فعلى هذا كيف يقدّم ما دل على الضربة على ما دل على الضربتين ؟ مع غاية ضعف دلالته بالنسبة إليه حتى أنّه بمنزلة الإجمال في جنبه ، بل لا بدّ من كون الأمر بالعكس ، فإنّ الضعيف يؤوّل ويرجع إلى القوي لا العكس . لا يقال : لعلّ ترجيحه عليه بناء على ظهور كونه تقية كما قلت . لأنّا نقول : هو لم يبن الأمر على التقية ، كما يظهر من كلامه هنا ، سيّما قوله : لصحة مستنده وصراحته ، ومع ذلك لا وجه للحمل على الاستحباب ، فإنّ ما هو تقية يجب طرحه وترك العمل به ، ومع ذلك ما دل على الضربة ليس خالصا عن الثلاث بالمرّة ، لما عرفت من اتفاق جماعة من التابعين على الضربة للوجه والكفّين [ و ] ظاهر أنّ الظاهر من الوجه كلَّه ، بل لا شبهة في أنّ مراد من نسبهم إلى ذلك هو مجموع الوجه ، هذا كلَّه مع المخالفة للإجماعات المنقولة وغيرها . فظهر أنّ كل واحد من القول بالضربة مطلقا ، والقول بالضربتين مطلقا ضعيف لا دليل له بحيث يصير منشأ العمل به خاصّة . بقي القول بالتفصيل ، لانحصار الاحتمال في أربعة ، والقول بالمرّة في الغسل والمرّتين في الوضوء خلاف ما أجمع عليه أمّة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، بل خلاف ضروري الدين ، فانحصر القول بما ذهب إليه مشهور الشيعة ، وادّعي عليه إجماعات