محمد باقر الوحيد البهبهاني

140

الحاشية على مدارك الأحكام

وجهه ، وأخرى ظهر كفيه « 1 » ، انتهى . ويظهر من الشيخ في التهذيب أيضا أنّ هذا مذهب الشيعة « 2 » ، فلاحظ . ( وقال في التبيان : صفة التيمم ثلاثة : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، ذهب إليه أكثر فقهاء العامة وقوم من أصحابنا . الثانية : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى الزندين ، ذهب إليه عمار بن ياسر ، ومكحول والطبري ، وهو مذهبنا إذا كان التيمم بدلا من الجنابة ، وإن كان بدلا من الوضوء فكيفيته ضربة واحدة يمسح بها الوجه إلى طرف انفه واليدين إلى الزندين . الثالثة : إلى الإبطين ، قاله أبو اليقظان والزهري « 3 » . وكذلك قاله الطبرسي في مجمع البيان « 4 » . ويظهر منهما إجماع الشيعة على التفصيل ، وأنّ القول بالضربتين مطلقا رأي العامة ، ويظهر منهما ومن غيرهما أنّ أحدا من العامة لم يذهب إلى التفصيل ، بل ذهبوا إلى الضربتين . ونقل أنّ عليا وعمارا وابن عباس وجمعا من التابعين قالوا بالضربة الواحدة مطلقا « 5 » ، فالأخبار الدالة على الضربتين محمولة على التقية ، وما دل على الضربة مطلقا إمّا مجملة أو محمولة على التقيّة أيضا أو كليهما ، بأنّهم عليهم السّلام من جهة أنّ جماعة من التابعين كانوا يقولون بالضربة سكتوا عن التعرض لذكر الضربة الثانية في الغسل واكتفوا بالإجمال ، فتأمّل .

--> « 1 » أمالي الصدوق : 515 ، بتفاوت . « 2 » التهذيب 1 : 211 . « 3 » التبيان 3 : 208 . « 4 » مجمع البيان 2 : 52 . « 5 » انظر البحار 78 : 150 .