محمد باقر الوحيد البهبهاني
119
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : وقال ابن الجنيد . ( 2 : 209 ) . ( 1 ) وظاهر الجعفي وظاهر البزنطي على ما نقل « 1 » . قوله : واختاره العلَّامة في أكثر كتبه . ( 2 : 209 ) . ( 2 ) ويومئ إليه كلام ابن أبي عقيل ( على ما قيل ) « 2 » . قوله « 3 » : احتج الشيخ . ( 2 : 209 ) . ( 3 ) في الفقه الرضوي : « وليس للمتيمم أن يتيمم إلَّا في آخر الوقت » « 4 » . قوله : أمّا الإجماع فبالمنع منه . ( 2 : 210 ) . ( 4 ) فإنّ الخلاف وإن لم يضرّ الإجماع المعتبر عندنا ، لعدم كونه وفاق الكل ، إلَّا أنّه يضرّه من حيث إنّه يمنع من حصول العلم بقول المعصوم ، لأنّ العلم على فرض حصوله من مجرّد الاتفاق فإنّما يحصل من اتفاق جميع الفقهاء بحيث لا يشذّ عنهم أحد ، وأمّا مع اتفاق بعضهم فحصول العلم غير ممكن ، إلَّا بضميمة قرينة تفيد ضمّها العلم ، وهي في أمثال زماننا مفقودة إلَّا ما شذّ ، مثل العلم بحرمة القياس ونظائرها ، وما نحن فيه لا يوجد فيه قرينة ، بل القرائن على خلافه ، فإنّ كثيرا من الأخبار يظهر منها عدم وجوب التأخير إلى ذلك . فإن قلت : الإجماع الذي هو حجّة لا ينحصر في القطعي ، لعموم ما دل على حجّية ظنّ المجتهد ، فيكفي كونه ظنيّا ، والعادل الضابط الماهر أخبر بالإجماع ، ومخالفة الغير غير مضرّ ، إذ لعله لم يحصل له العلم
--> « 1 » انظر الذكرى : 106 . « 2 » لا يوجد في « أ » و « و » . انظر الذكرى : 107 . « 3 » هذه الحاشية ليست في « ج » و « د » . « 4 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 89 ، المستدرك 2 : 547 أبواب التيمم ب 17 ح 1 .