محمد باقر الوحيد البهبهاني
113
الحاشية على مدارك الأحكام
كيفية التيمم به ، والظاهر من الاخبار أنّ كيفية التيمم به كيفية التيمم بالتراب . وقيل : يضع يديه على الطين ، ثم يصبر حتى ييبس ثم يتيمم « 1 » . وهو خلاف ما يظهر من الأخبار ، فالعمل به مشكل ، سيّما مع تضمّنه عدم الموالاة ، والظاهر من الأخبار أنّ التيمم بالطين متأخر عن كل ما يمكن التيمم به مثل الغبار والحجر ، فربما يظهر منها عدم التيمم بالثلج ، فتأمّل . قوله : في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ( 2 : 204 ) . ( 1 ) وزرارة في الموثق عن الباقر عليه السّلام « 2 » . قوله : وما أصاب الخليط من اليد لم يماسّ التراب . ( 2 : 205 ) . ( 2 ) هذا على تقدير أن لا يصعد من جهة الضرب تراب وغبار منه يحيط بجميع الكف ويلصق به ، أمّا مع الصعود والإحاطة فالحكم بالبطلان مشكل ، وإن كان الاحتياط عدم الاعتداد به . مع أنّه يمكن المناقشة في الأوّل أيضا بأنّه تحقّق ضرب اليد على التراب عرفا في صورة يتحقّق ، ولعلها محلّ نظر العلَّامة رحمه اللَّه أو الأوّل حيث قال : لا يمنع الحائل . ، فتأمّل . وعلى أي تقدير ، الاحتياط مع الشارح رحمه اللَّه ولا عدول عنه في مقام العمل والأمر به . قوله : فإنّ الرمل أجزاء أرضيّة . ( 2 : 205 ) . ( 3 ) ببالي أنّه ورد رواية تدل على أنّ الرمل ليس من جنس الأرض .
--> « 1 » الوسيلة : 71 ، التحرير : 22 . « 2 » التهذيب 1 : 189 / 545 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمّم ب 9 ح 2 .