محمد باقر الوحيد البهبهاني
109
الحاشية على مدارك الأحكام
هو أدنى ممّا في المقام بمراتب شتى ومسلَّم ذلك عندهم ، فتأمّل . قوله : إنّ الرواية موجودة . ( 2 : 198 ) . ( 1 ) الذي يظهر من كلام السيد الذي لا يعمل بأخبار الآحاد والظنون أنّ هذه الرواية على ما هو قطعي مذكور فيها لفظ التراب ، فلو وجد في الآحاد وبطريق مظلم بغير هذا اللفظ لا يضرّه ، سيّما مع ظهور أنّ السقط أولى وأقرب من الازدياد وأظهر جزما ، فتأمّل . قوله « 1 » : على حجّة يعتد بها . ( 2 : 200 ) . ( 2 ) قد أشرنا إلى ما يصلح لكونه حجّة لهم ، مضافا إلى ما ادعاه في المختلف من الإجماع « 2 » . قوله « 3 » : ويجوز التيمم بأرض النورة . ( 2 : 201 ) . ( 3 ) جواز التيمم بأرض النورة ، لا نفس النورة ، ولعل مراده : إذا كانت على الأرض يسمي أرضا ، وإلَّا فلا . قوله : ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما . ( 2 : 201 ) . ( 4 ) لا يخفى أنّ بناءه على أنّ صدق الأرض عليهما حقيقة بلا ريبة ولا شبهة ، فلا وجه للترديد ، كما أنّه لا وجه للترديد المذكور في الحجر ، لأنّ الشيخ في النهاية جمع بينهما وبين الحجر في الحكم ، كما نقل عنه سابقا « 4 » . وقد أشرنا إلى وجه اختيار الأكثر هذا التفصيل ، لأنّ اختيار عملهم
--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 2 » المختلف 1 : 261 . « 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » . « 4 » المدارك 2 : 199 .