الشهيد الثاني

52

حاشية المختصر النافع

كتاب الزكاة زكاة المال ص 111 قوله * ( ولو ضَمِنَ الوَليّ ) * المرادِ بِضَمانِه نَقْلُه إلى مِلْكِه بِوَجْه شرعيٍّ . وبملائه أن يكون له مالٌ بقَدْرِ مالِ الطفلِ المضمونِ فاضلًا عن المستثنياتِ في الدّيْنِ وعن قوتِ يومٍ وليلةٍ له ولِعيالِه الواجِبِي النَّفقَةِ . قوله : * ( صامتاً كان أو غيره ) * المرادُ بالصامِتِ مِن المالِ الذَّهَبُ والفِضّةُ ، ويُقابِله الناطِقُ وهو المَواشي ونحوها ، ذَكَرَه في ( الصحاح ) « 1 » . ص 113 قوله * ( ففي كلّ خمسين حِقّة ) * ليس ذلك على وَجْه التخْييرِ ، بل يَجِبُ التقْدِيرُ بما يحْصُلُ به الاستيعابُ ، فإن أمكن بهما ، تَخَيّر ، وإن لم يُمْكِنْ بهما ، وَجَبَ اعتبارُ أكثرِهما استيعاباً مراعاةً لحقّ الفقراءِ ، ولو لم يُمْكِنْ إلا بهما ، وَجَبَ الجَمْعُ ، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ أَوّلِ هذا النِّصابِ وهو المائَةُ وإحدى وعِشْرُونَ بالأربعِينَ ، والمائَةُ والخَمْسُونَ بالخَمْسِينَ ، والمائَةُ والسبْعُونَ بهما . ويَتَخَيّرُ في المائَتَينِ . وكذا القَولُ في البَقَرِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُ الستّينَ بالثلاثِينَ ، والسبْعِينَ بهما ، والثمانينَ بالأرْبَعينَ ، ويَتَخَيّرُ في المائَةِ وعِشْرِينَ . قوله : * ( من الإبل شَنَقاً ) * الشنَقَةُ بِفَتْحِ النونِ ، والوَقَصُ بفَتحِ القافِ : ما بين الفَرِيضَتَينِ « 2 » .

--> « 1 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 257 ، « صمت » . « 2 » . كما في الصحاح ، ج 2 ، ص 1061 ، والمصباح المنير ، ص 668 ، « وقص » .