الشهيد الثاني

43

حاشية المختصر النافع

بالتحرِيكِ : الأجْرُ المُتَقَدّمُ « 1 » . قوله : * ( أَتَمّ ما بَقِي وِلاءً ) * أي مِن غيرِ دُعاءٍ إن لم نُوجِبِ الدُّعاءَ ، وإلا وَجَبَ تَقْييدُه بِخَوفِ فَواتِ الجِنازَةِ من مَحَلّ تَجُوزُ الصلاةُ عليها فيه اختياراً ، وإلا وَجَبَ الدعاءُ أو ما أَمْكَنَ منه . قوله : * ( ولو على القبر ) * إذا لم يُصَلّ على المَيّتِ ، فالأقْرَبُ عَدَمُ تَحْدِيدِ زَمانٍ للصّلاةِ عليه ، وإلا فالأجْوَدُ التّرْكُ مطلقاً . قوله : * ( تخيّر في الإتمام على الأُولى ) * الأولى تَرْك القَطْعِ ؛ للنّهْيِ عنه « 2 » ، ويَجُوزُ أن يُدْخِلَ الثانِيَةَ على الأُولى في التكبِيراتِ ، ويَخُصّ كلّ واحِدَةٍ بدُعائِها ثمّ يُتِمّ ما بَقِيَ من الثانِيَةِ . صلاة الاستسقاء ص 96 قوله * ( كصلاة العيدِ ) * وَقْتُها وَقْتُ العِيدِ في ظاهِرِ كَلامِ الأصحابِ . قوله : * ( وأن يكون الإثنينِ أو الجُمُعَةَ ) * الاثنين منصُوصٌ « 3 » فَمِن ثَمَّ قَدّمَه ، وفيه خَرَجَ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سلم للاستسقاء . وأمّا الجُمُعَةُ فقد وَرَد في الحديثِ : أنّ العَبْدَ يَسْألُ الحاجَةَ مِنَ اللَّه فَتُؤخّرُ الإجابَةُ إلى يومِ الجُمُعَةِ « 4 » . قوله : * ( وتحويل الإمام الرداء ) * بأن يَجْعَلَ ما في الأيمَنِ على الأيْسَرِ ، وما على الأيْسَرِ على الأيْمَنِ . قوله : * ( ويُتابِعُه الناسُ ) * في الأذكارِ ورَفْع الصوتِ ، لا في التحَوّلِ إلى الجِهاتِ . نافلة شهر رمضان قوله : * ( استحباب ألف ركعة ) * وروى في كلّ لَيلَةٍ ألفُ رَكْعَةٍ « 5 » ، وأنّ الألفَ في جَمِيعِ

--> « 1 » . كما في الصحاح ، ج 2 ، ص 1149 ، « فرط » . « 2 » . في نسخة « د » : لعموم النهي . « 3 » . الكافي ، ج 3 ، ص 462 ، باب صلاة الاستسقاء ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 148 149 ، ح 322 . « 4 » . عدّة الداعي ، ص 38 . « 5 » . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 63 ، باب فضل شهر رمضان ، ح 215 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 463 ، باب الزيادات في شهر رمضان ، ح 1798 .