الشهيد الثاني

34

حاشية المختصر النافع

السّنادُ سقط . قوله : * ( مُضْطَجِعاً ) * على جانِبِه الأيمنِ ، فإن تَعَذّر فعلى الأيسر . قوله : * ( ويستحبّ أن يَتَربّع ) * المراد بالتربِيعِ أَنْ يَجلِسَ على ألْيَيْه « 1 » كما تفعله المرأة في التشَهّد ، وبِثَنْي الرِّجْلَينِ أن يَفْتَرِشَهما تَحْتَه ، ويَعْتَمِدَ على صدورِهما بغيرِ إقعاءٍ ، وبالتورّكِ أن يَجْلِسَ على وَرِكه الأيسرِ . القراءة قوله : * ( قَرَأ ما يُحسِن ) * فإن أحسَنَ الفاتحةَ ، اقتصر عليها ، وإن أحسَنَ بعضَها خاصّةً ، فالأصحّ وجُوبُ التعويضِ عمّا جهلَه من غيرِها بقَدْرِه ، فإن لم يُحْسِن غيرها ، كرّر ما يعلمه بقدرِها . وتجبُ مراعاةُ الترتيبِ بين ما يعلمُ وما يُعوّض به ، فإن علمَ أوّلَها عَوّض أخيراً ، وبالعكسِ ، وهكذا . قوله : * ( وإلا سبّح اللَّه ) * التسبيحَ المعهودَ في الأخيرَتَينِ . ص 81 قوله * ( وأدناه أن يُسْمِع نفسه ) * الأقوى أنّ الجَهْرَ والإخفاتَ كيفيّتان مُخْتَلِفَتانِ لا تَدْخُلُ إحداهما تحتَ الأُخرى . قوله : * ( ولا تجهر المرأة ) * أي واجباً ، فيجوز لها كلّ من الجهرِ والإخفاتِ في الجهريّةِ بشرطِ عدمِ سماعِ الأجنبي . قوله : * ( وترتيل القِراءة ) * هو حفظ الوقوف وأداءُ الحروفِ . قوله : * ( على قِصار المفَصّل ) * المُفَصّلُ من سورة محمّد ص إلى آخرِ القرآن ، وقِصاره من الضحى إلى الآخر ، ومُتَوَسّطاتُه من عمّ إلى الضحى ومُطَوّلاتُه الباقي . قوله : * ( وكذا الشهادتين ) * وكذا سائر الأذكارِ . قوله : * ( وقيل : يكره ) * « 2 » التحريمُ أقوى ، وكذا في باقي أحوالِ الصلاةِ .

--> « 1 » . والألية بالفتح . فإذا ثنّيْت قلت : أليان ، كما في الصحاح ، ج 4 ، ص 2271 ، « إلى » . « 2 » . أي التأمين ، قال الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 156 : حكى شيخنا دام ظلَّه أي المحقّق في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية وما وجدته في مصنّفه .