الشهيد الثاني

29

حاشية المختصر النافع

قوله * ( والجَدْي ) * حالَ ارتفاعِه أو حالَ انخفاضِه . ولو لم يكن كذلك ، كانت العلامةُ القطبَ ، وهو نجمٌ خفيّ بين الجَدْي والفَرْقَدَين . ص 71 قوله * ( يصلَّي إلى أيّ جهة شاء ) * إن لم يَسَع الوقت إلا جهةً واحدةً ، وإلا وجب الممكن ، وكذا القولُ في الضرُورَةِ . قوله : * ( ومَنْ ترك الاستقبالَ عمداً أعاد ) * في الوقت وخارجه . قوله : * ( ما كان بين المشرق والمغرب ) * بالنِّسبَةِ إلى القبلةِ العِراقي ، ولو قال بدَلَهما : اليمينِ واليسارِ ، كان أشمل ؛ ليدخل فيه أهلُ باقي الجهاتِ . قوله : * ( ما صلاه إلى المشرق والمغرب ) * بل إلى اليمين واليسار . قوله : * ( ورخّص في النافلة سفراً ) * ولو كان إلى ما دونَ المَسافَةِ ، وكذا رخّص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافراً ، وقبلته طريقه ، ويُومِئ برأسه للركوع والسجود ، ويَزِيدُ للسجودِ انحناءً . لباس المصلَّي ص 72 قوله * ( وتجوز في الخزّ الخالص ) * الخزّ : دابّة ذاتُ أربع تُصادُ من الماءِ « 1 » ، وذَكاتُها إخراجُها من الماء حيّةً كالسمك ، وإنّما تُشْتَرَطُ التذْكِيَةُ في جِلْدِها ، أمّا وَبَرُها فتجوز الصلاةُ فيه مطلقاً « 2 » . قوله : * ( وفي التكَّةِ والقَلَنْسُوَةِ من الحرير تردّد ) * الأقوى أنّ كلّ حريرٍ ممّا لا تتمّ الصلاةُ فيه تجوزُ الصلاةُ فيه . قوله : * ( ولا بأس بثوب مكفوف به ) * بأن يُجْعَلَ في رؤوسِ الأكمامِ والذّيلِ وحول الزّيق ، وكذا تجوز اللَّبِنَةُ منه وهي الجَيْبُ . وقُدّر نِهايَةُ عَرْضِ ذلك بأربعِ أصابِعَ مضمومةً من مستوِي الخِلْقَةِ . قوله : * ( ولا في ما يستر ظهر القدم ) * الأصحّ الجواز فيه على كَراهِيَةٍ .

--> « 1 » . الخزّ : اسم دابّة ثمّ أُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها . المصباح المنير ، ص 168 ، « خزز » . « 2 » . قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 178 : لا خلاف في وبر الخزّ ، وفي جلده تردّد ، والحقّ جوازه .