الشهيد الثاني

24

حاشية المختصر النافع

قوله * ( في نجاسة عرق الجنب من الحَرام ) * الجارّ في قوله : * ( من الحرام مُتَعَلَّقٌ بالجُنبِ لا بالعرق ، أي الجنبُ من الحرام عرقُه نجسٌ . قوله : * ( وذَرْق الدجاج ) * مثلَّث الدال ، والفتح أفصح ، ولم يذكر الجوهري « 1 » غَيرَه ، والباقي مذكور في ( تهذِيبِ الأسماءِ والأحكام ) « 2 » . قوله : * ( عن الثوب والبدن ) * وعن الأواني ؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقّف على الطهارَةِ ، وعن الضرائِح المقدّسَةِ والمصاحِفِ والمساجدِ وآلاتِها . قوله : * ( وقد عفي عمّا دون الدرهم سعة ) * قُدّرَ الدِّرْهَمُ بسعَة أخمصِ الراحَةِ وهو المنخفضُ منها ، وبعَقْد الإبهام العليا ، وبِعَقْدِ السبّابة ، والكلّ جائز . قوله : * ( ولو كان متفرّقاً ) * الأصحّ أنّ المتَفَرّق يُقدّر مجتَمِعاً . فإن لم يَبْلُغ الدِّرْهَمَ عُفِي عنه ، وإلا فلا . قوله : * ( وألحق الشيخ به دَمَ الاستحاضة والنّفاس ) * « 3 » ودَم المَيتَةِ ونَجِسِ العينِ . قوله : * ( عن دَمِ القروحِ والجروحِ التي لا تَرْقأ ) * أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ . ص 65 قوله * ( وإن كان يابساً ، رُشّ الثوب بالماء ) * الرَّشّ هو إصابةُ الماءِ للمحلّ مِن غَيرِ انفصالٍ . والغَسْلُ إصابَتُه مع الانفصالِ . والصبّ كالرشّ ، إلا أنّه يُشْتَرَطُ في الصبّ استيعابُ الماءِ للمحلّ النَّجِسِ دُونَ الرَّشّ . قوله : * ( أشهرهما « 4 » أنّ عليه الإعادة ) * في الوقتِ وخارجِه . قوله : * ( أشبههما « 5 » أنّه لا إعادة ) * بل يُعِيد في الوقتِ . قوله : * ( في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ ) * بنَاءً على ما اختاره من عَدَمِ إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا وَجَبَ القَطْعُ مع إدراكِ رَكْعَةٍ في الوقتِ مطلقاً ، ولو احتمل وُجُودَها

--> « 1 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 313 ، « دجج » . « 2 » . لم نعثر على هذا الكتاب . « 3 » . النهاية ، ص 51 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 35 . « 4 » . من الروايات المختلفة ، كما في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 39 ؛ والمهذّب البارع ، ج 1 ، ص 67 . « 5 » . أشبه بأُصولنا ، كما في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 39 ؛ والمهذّب البارع ، ج 1 ، ص 67 .