الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

55

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

كه فرموده است : « و دلالة هذه الاخبار تتوقّف على ان يكون المراد من الوقوع فى المحرّمات هو الوقوع فى المحرمات التى فى موارد الشبهة و الظاهر منها هو الوقوع فى المحرمات المعلومة لأجل ان ارتكاب الشبهات يوجب وهن المحرمات و عدم الاعتناء بها فيقع الانسان فيها من حيث لا يعلم و امّا اذا كان المراد منه هو الوقوع فى المحرمات التى فى موارد الشبهة فهو ليس من حيث لا يعلم بل من حيث العلم بوجوب الاحتياط و على ذلك فيكون مفاد تلك الروايات اجنبيّة عن محل الكلام بالكلية و يكون مفادها مفاد قوله عليه السّلام من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه و غيره من الاخبار الواردة بهذا المضمون و بالجملة الاخباريون استدلوا لوجوب الكف عن محتمل الحرمة بكل خبر مشتمل على لفظ التحرز و التوقف و الاحتياط و ليس لواحد منها دلالة على مدعاهم اصلا فالصفح عن التعرض لها و بيان عدم دلالتها و ايكال ذلك الى ما افاده العلامة الانصارى قدّس سرّه فى هذا المقام اولى و احسن . « 1 » بنابراين آقايان اخباريان از اخبار هم كه عمده دليل آنهاست ، طرفى نبستند . دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط سومين دليل از دلايل اخبارىها براى وجوب احتياط در شبهات تحريميه ، حكم عقل و دليل عقلى است . اين دليل به اين صورت تقرير شده است : بيان اول : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى يا تستدعى البراءة اليقينية . توضيح ذلك : قبل از آنكه به ادلّهء احكام شرعيه مراجعه كنيم ، علم اجمالى داريم به اينكه : قطعا برخى از افعال اختياريه ما در واقع حرمت دارند و علم اجمالى در نزد اكثر فقها منجّز است ؛ يعنى حكم واقعى را برعهدهء ما مىگذارد به‌گونه‌اى كه بايد امتثال كنيم و حق مخالفت نداريم . با اين محاسبه مكلف يقين به اشتغال ذمّه دارد و اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و براى تحصيل فراغ ذمّهء يقينى بايد احتياط كرده و از هر امرى كه داراى احتمال حرمت است اجتناب نمود .

--> ( 1 ) . اجود التقريرات ، جزء دوم ، ص 191 .