الشيخ الأنصاري

9

كتاب الحج

يحجّ قطَّ ؟ قال : « هو ممّن قال اللَّه : * ( ونَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * « 1 » » « 2 » . وفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ، ثمّ دفع ذلك ، وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » « 3 » . وفي رواية الصدوق ، عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى ؟ : * ( ومَنْ كانَ فِي هذِه أَعْمى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمى ) * « 4 » قال : « نزلت فيمن سوّف الحجّ ، حجّة الإسلام وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، حتى يموت قبل أن يحجّ » « 5 » . ونحوها رواية أبي بصير في الكافي « 6 » . وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السّلام ، إنّه قال : « من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك ، وليس له عنه شغل يعذره اللَّه حتّى جاء الموت ، فقد ضيّع شريعة من شرائع الإسلام » « 7 » . ظاهر هذه الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، بل صريح بعضها ، هو مفاد ما ذكره المحقّق من الاستدلال العقليّ ، وحاصله وجوب المبادرة ؛ لئلَّا يحصل الإخلال به من غير عذر فيستحقّ العقاب « 8 » .

--> « 1 » طه : 124 . « 2 » التهذيب 5 : 18 / 53 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج ب 6 ح 2 . « 3 » التهذيب 5 : 18 / 54 ، الوسائل 11 : 26 أبواب وجوب الحج ب 6 ح 3 . « 4 » الإسراء : 72 . « 5 » الفقيه 2 : 273 / 1331 . « 6 » الكافي 4 : 268 - 269 / 2 . « 7 » الفقيه 2 : 273 - 274 / 1334 ، الوسائل 11 : 28 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 9 . « 8 » المعتبر 2 : 746 .