الشيخ الأنصاري

97

كتاب الحج

محض ليس كالحجّ فهو من الأصل إجماعا ، فلا بدّ إمّا عن الحمل على الاستحباب - كما عن المنتقى « 1 » - بناء على أنّ ظاهر الرواية نذر مباشرة الإحجاج الساقط بعد الموت قطعا . وإمّا من حملها على ما إذا نذر في مرض الموت ، كما في المختلف « 2 » . وكيف كان ، فالأقوى بعد الحكم بوجوب القضاء هو وجوب الإخراج من الأصل ، ( و ) عليه ، فيجب أن ( تقسّط التركة ) - مع عدم السعة - ( عليها ) أي على المنذورة ( وعلى حجّة الإسلام وعلى الدين ، بالحصص ) لو اجتمعت الثلاثة عليه ؛ لأنّ الكلّ ديون . والحجّ المنذور من البلد ان كان إطلاق النذر منصرفا إليه ، وإلَّا فمقتضى البراءة اعتبار الميقات . ولو اجتمعت الحجّتان مع عدم سعة التركة إلَّا لإحداهما ، ففي القواعد : تقديم حجّة الإسلام ، كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والإصباح « 3 » . قيل : لوجوبها بأصل الشرع وللتفريط بتأخيرها ؛ لوجوب المبادرة « 4 » . وفيه نظر . والأولى الاستدلال بكون حجّة الإسلام أهمّ في نظر الشارع ؛ لما يظهر من أدلَّته : من أنّ تاركه يموت إن شاء يهوديّا وإن شاء نصرانيّا « 5 » فكان إبراء ذمّة الميّت منه أولى في نظر الشارع ، كما لو كان حيّا

--> « 1 » منتقى الجمان 3 : 74 - 75 ، حكى عنه البحراني في الحدائق 14 : 211 - 212 . « 2 » المختلف 4 : 379 المسألة 323 . « 3 » قواعد الأحكام 1 : 409 ، النهاية : 284 ، المبسوط 1 : 306 ، السرائر 1 : 649 ، الجامع للشرائع : 176 ، شرائع الإسلام 1 : 235 ، إصباح الشيعة : 181 . « 4 » كشف اللثام 5 : 139 . « 5 » مستدرك الوسائل 8 : 18 - 19 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1 و 5 و 6 .