الشيخ الأنصاري
89
كتاب الحج
( وليس للمرأة ولا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى ) . أمّا في العبد فواضح ؛ لأنّه محجور ليس له من الأمر شيء ، ولأنّ منافعه مال المولى . وأمّا في المرأة فعن المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم « 1 » . وفي المدارك : نسبه إلى علمائنا أجمع « 2 » . ويدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام ، تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : « نعم يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » « 3 » . وناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج « 4 » . وفيه : أنّ المنع ليس للتفويت ، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه : « لا يخرج من بيتها إلَّا بإذن زوجها » « 5 » . ( ولا يشترط ) في وجوب الحجّ على المرأة وجود ( المحرم إلَّا )
--> « 1 » المنتهى 2 : 658 - 659 . « 2 » المدارك 7 : 91 . « 3 » التهذيب 5 : 400 / 1392 ، الكافي 5 : 516 / 1 ونحوه في الفقيه 2 : 268 / 1307 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 2 . « 4 » المدارك 7 : 91 . « 5 » الوسائل 20 : 158 - 159 أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 79 ح 1 و 2 و 5 .