محمد الريشهري
402
علم و حكمت در قرآن و حديث ( فارسى )
مُتَغَيِّرُ اللَّونِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ وصَلّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ قالَ : . . . فَانظُر أيُّهَا السّائِلُ : فَما دَلَّكَ القُرآنُ عَلَيهِ مِن صِفَتِهِ فَائتَمَّ بِهِ واستَضِئ بِنورِ هِدايَتِهِ ، و ما كَلَّفَكَ الشَّيطانُ عِلمَهُ مِمّا لَيسَ فِي الكِتابِ عَلَيكَ فَرضُهُ ، ولا في سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آلهوأئِمَّةِ الهُدى أثَرُهُ ، فَكِل عِلمَهُ إلَى اللّهِ سُبحانَهُ ، فَإِنَّ ذلِكَ مُنتَهى حَقِّ اللّهِ عَلَيكَ « 1 » . 1116 . عنه عليه السلام : خَمسَةُ أشياءَ يَجِبُ عَلَى النّاسِ أن يَأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُكمِ : الوَلاياتُ ، والتَّناكُحُ ، والمَواريثُ ، والذَّبائِحُ ، والشَّهاداتُ ، فَإِذا كانَ ظاهِرُهُ ظاهِرًا مَأمونًا جازَت شَهادَتُهُ ، ولا يُسأَلُ عَن باطِنِهِ « 2 » . 1117 . سَلمان : سُئِلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ ، فَقالَ : الحَلالُ ما أحَلَّ اللّهُ في كِتابِهِ ، والحَرامُ ما حَرَّمَ اللّهُ في كِتابِهِ ، و ما سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ مِمّا عَفا عَنهُ « 3 » . 1118 . سَأَلَ سُلَيمانُ بنُ جَعفَرٍ الجَعفَرِيُّ العَبدَ الصّالِحَ موسَى بنَ جَعفَرٍ عليهماالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأتِي السُّوقَ فَيَشتَري جُبَّةَ فِراءٍ ، لا يَدري أذَكِيَّةٌ هِيَ أم غَيرُ ذَكِيَّةٍ ، أيُصَلّي فيها ؟ فَقالَ : نَعَم لَيسَ عَلَيكُمُ المَسأَلَةُ ، إنَّ أبا جَعفَرٍ عليه السلام كانَ يَقولُ : إنَّ الخَوارِجَ ضَيَّقوا عَلى أنفُسِهِم بِجَهالَتِهِم ، إنَّ الدّينَ أوسَعُ مِن ذلِكَ « 4 » . 1119 . إسماعيلُ بنُ عيسى : سَأَلتُ أبَا الحَسَنِ عليه السلام عَن جُلودِ الفِراءِ يَشتَريهَا الرَّجُلُ في سُوقٍ مِن أسواقِ الجَبَلِ ، أيَسأَلُ عَن ذَكاتِهِ إذا كانَ البائِعُ مُسلِمًا غَيرَ عارِفٍ ؟ قالَ : عَلَيكُم أنتُم أن تَسأَلوا عَنهُ إذا رَأَيتُمُ المُشرِكينَ يَبيعونَ ذلِكَ ، وإذا رَأَيتُم يُصَلّونَ فيهِ فَلا تَسأَلوا عَنهُ « 5 » . 1120 . عُمَرُ بنُ حَنظَلَة : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : إنّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً فَسَأَلتُ عَنها فَقيلَ
--> ( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 91 عن مسعدة بن صدقة ، و راجع تفسير العيّاشي : 1 / 163 / 5 . ( 2 ) الكافي : 7 / 431 / 15 عن يونس عن بعض رجاله ، التهذيب : 6 / 283 / 781 و ص 288 / 798 ، الاستبصار : 3 / 13 / 3 وفي الأخيرين « به ظاهر الحال » بدل « ظاهر الحكم » ، الفقيه : 16 / 3 / 3244 كلّها عن يونس عن بعض رجاله . ( 3 ) سنن الترمذي : 4 / 220 / 1726 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1117 / 3367 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 129 / 7115 ، السنن الكبرى : 10 / 21 / 19723 . ( 4 ) الفقيه : 1 / 257 / 791 ، التهذيب : 2 / 368 / 1529 عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، و راجع قرب الإسناد : 385 / 1358 . ( 5 ) التهذيب : 2 / 371 / 1544 ، الفقيه : 1 / 258 / 792 .