حسن سيد اشرفى
412
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
التّضادّ على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مباديها . ان قلت : لعلّ ارتكازه لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط . قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو لم يكن باكثر . ان قلت : على هذا يلزم ان يكون فى الغالب او الاغلب مجازا ، و هذا بعيد ربّما لا يلائمه حكمة الوضع . لا يقال : كيف ؟ و قد قيل بانّ اكثر المحاورات مجازات ، فانّ ذلك لو سلّم فانّما هو لاجل تعدّد المعانى المجازيّة بالنّسبة الى المعنى الحقيقىّ الواحد . نعم ربّما يتّفق ذلك بالنّسبة الى معنى مجازىّ ، لكثرة الحاجة الى التّعبير عنه ، لكن اين هذا ممّا اذا كان دائما كذلك ؟ فافهم . قلت : مضافا الى انّ مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة عليه ، انّ ذلك انّما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى به لحاظ حال التّلبّس ، مع انّه به مكان من الامكان ، فيراد من « جاء الضّارب او الشّارب » و قد انقضى عنه الضّرب و الشّرب ، جاء الّذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التّلبّس بالمبدا ، لا حينه بعد الانقضاء كى يكون الاستعمال به لحاظ هذا الحال ، و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرّد تلبّسه قبل مجيئه ، ضرورة انّه لو كان للاعمّ لصحّ استعماله به لحاظ كلا الحالين . و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الاطلاق ، اذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة فى المورد - و لو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حال اخرى ، كما لا يخفى .