حسن سيد اشرفى
345
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
متن : كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرّضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، ارضعتا زوجته الصّغيرة ، ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الاولى و الصّغيرة مع الدّخول بالكبيرتين ، و امّا المرضعة الاخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدى المصنّف رحمه اللّه و ابن ادريس تحريمها ، لانّ هذه يصدق عليها امّ زوجته ، لانّه لا يشترط فى المشتقّ بقاء المشتقّ منه هكذا هاهنا ، و ما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ . فعليه كلّما كان مفهومه منتزعا من الذّات ، بملاحظة اتّصافها بالصّفات الخارجة عن الذّاتيات - كانت عرضا او عرضيّا - كالزّوجيّة و الرّقّيّة و الحرّيّة و غيرها من الاعتبارات و الاضافات ، كان محلّ النّزاع و ان كان جامدا ، و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذّات و الذّاتيات ، فانّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما اذا كانت الذّات باقية بذاتيّاتها . ثانيها : قد عرفت انّه لا وجه لتخصيص النّزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذّوات ، الّا انّه ربّما يشكل بعدم امكان جريانه في اسم الزّمان ، لانّ الذّات فيه - و هى الزّمان بنفسه - ينقضي و ينصرم ، فكيف يمكن ان يقع النّزاع في انّ الوصف الجارى عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدا فى الحال ، او فيما يعمّ المتلبّس به فى المضىّ ؟ و يمكن حلّ الاشكال بانّ انحصار مفهوم عامّ بفرد - كما فى المقام - لا يوجب ان يكون وضع اللّفظ بازاء الفرد دون العامّ ، و الّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع انّ الواجب