حسن سيد اشرفى

16

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى )

متن : و عليه فالمفهوم الّذي يقابله ما لم يكن اللّفظ حاملا له دالّا عليه بالمطابقة و لكن يدلّ عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الاخصّ ، و لاجل هذا يختصّ المفهوم بالمدلول الالتزامىّ . مثاله : قولهم « اذا بلغ الماء كرّا لا ينجّسه شىء » . فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة و هو عدم تنجّس الماء البالغ كرّا بشيء من النّجاسات و المفهوم - على تقدير ان يكون لمثل هذه الجملة مفهوم - انّه اذا لم يبلغ كرّا يتنجّس . و على هذا يمكن تعريفهما بما يلي : المنطوق : « هو حكم دلّ عليه اللّفظ في محلّ النّطق . » و المفهوم : « هو حكم دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النّطق . » و المراد من الحكم الحكم بالمعنى الاعمّ لا خصوص احد الاحكام الخمسة . و عرّفوهما ايضا بانّهما حكم مذكور و حكم غير مذكور و انّهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور و كلّها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذّيل . و الّذي يهوّن الخطب انّها تعريفات لفظيّة لا يقصد منها الدّقّة فى التّعريف و المقصود منها واضح كما شرحناه . ترجمه : و بنابراين ( تعريف منطوق ) پس مفهومى كه مقابل است ( مفهوم ) آن ( منطوق ) را ، چيزى ( معنايى ) است كه نبوده است لفظ ، حامل براى آن ( معنا ) دلالت‌كننده برآن ( معنا ) بالمطابقه . ولى دلالت مىكند ( لفظ ) برآن ( معنا ) به اعتبار آن ( معنا ) در حالى كه