هاشم حسيني تهرانى

796

علوم العربية

لئن كان النكاح احلّ شيئا * 1375 فانّ نكاحها مطرا حرام لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا * 1376 اصم فى نهار القيظ للشّمس باديا قال ابن هشام فى حرف اللام : ان اللام قبل ان فى هذه الموارد زائدة لان الجواب موافق للشرط ، اقول : فعلى ما قال فليس فيها قسم مقدر مع انهم التزموا بتقدير القسم مع وجود هذه اللام المسماة بتوطئة القسم ، و لنا فى ذلك كلام ياتى فى خاتمة الكتاب ، و مثال تقدم الشرط قول الشاعر . اذا رضيت علىّ بنو قشير * 1377 لعمر اللّه اعجبنى رضاها هذا كله ان لم يكن الشرط و القسم معا خبرا لمبتدء واحد ، و الا فالجواب للشرط مطلقا ، نحو انى و اللّه لئن جئتنى اعطيتك ، و لم يكن احدهما مع جوابه فى حيز جواب الآخر ، و الا فلكل منهما جوابه ، نحو قول على عليه السّلام فى كتاب له الى معاوية : و اقسم بالله انه لو لا الاستبقاء لوصلت اليك منى قوارع تقرع العظم و تهلس اللحم ، و ياتى القسم و احكامه فى المبحث الرابع عشر . * * * * * فى الكافى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ، قال : انّ اللّه خصّ عباده بآيتين من كتابه ان لا يقولوا حتّى يعلموا و لا يردّوا ما لم يعلموا ، و قال عزّ و جلّ : أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ و قال : بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ .