هاشم حسيني تهرانى
139
علوم العربية
الامر الثالث القاعدة : ان كل فاعل مرفوع ، و قد يجر به حرف جار كقوله تعالى : وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً ، * و لا يعطف على لفظه المجرور ، و لا يجوز العطف الا بالرفع و ياتى بيان ذلك فى الخاتمة . الامر الرابع لا يجوز حذف الفاعل لانه احدى العمدتين فى الكلام ، و مع ذلك يحذف فى مواضع لدلالة القرينة . 1 - فيما دل عليه نفس الفعل كما جاء فى الحديث : لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن ، لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن ، اى لا يشرب الشارب ، لان الشرب يستدعى الشارب ، و لا يجوز ان يكون فى يشرب ضمير راجع الى الزانى لفساد المعنى ، لان المراد ان الشارب كالزانى مسلوب الايمان حين الشرب سواء ا كان زانيا ام لا . 2 - فيما يكون الفاعل واو الذكور او ياء الاناث فى المضارع اذا لحقت به نون التاكيد فيدل الضمة او الكسرة على المحذوفة ، كقوله تعالى : وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - 31 / 25 ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ - 3 / 186 ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي - 19 / 26 ، و لا تحذف فى الناقص المفتوح العين نحو يخشون و يخشين ، و قد ذكرنا هذه النون فى كتاب الصرف . 3 - فيما يكون الفعل بصيغة المجهول ، و ياتى ذكره فى المبحث السابع . 4 - فيما يكون عامله مصدرا ، و ياتى بيانه فى مبحث الاسماء العاملة الشبيهة بالفعل و هو المبحث الثانى و العشرون . 5 - فيما يتنازع العاملان على معمول واحد ، و ياتى بيانه فى المبحث السابع عشر . 6 - فيما يكون مشبها كقول على عليه السّلام : ما اصلح الدين كالتقوى و ما