الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
90
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
حينئذ لعدم التمكن من اتيان جميع ما اعتبر فيها و قد عرفت انه فاسد و انما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل ان الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه و عليه كان جريان الاحتياط فيه به مكان من الامكان ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه و كماله غاية الامر انه لا بد ان يؤتى به على نحو لو كان مامورا به لكان مقربا بان يؤتى به بداعى احتمال الامر او احتمال كونه محبوبا له تعالى فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى و على تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك و تعالى و يستحق الثواب على كل حال اما على الطاعة او الانقياد .