الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
84
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فيما اذا احتاط و اتى او ترك بداعى احتمال الامر او النهى . و ربما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و غير الاستحباب من جهة ان العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا .