الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

84

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فيما اذا احتاط و اتى او ترك بداعى احتمال الامر او النهى . و ربما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و غير الاستحباب من جهة ان العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا .