الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

81

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لو علم بقبوله التذكية و شك فى الحلية فاصالة الاباحة فيه محكمة فانه حينئذ انما يشك فى ان هذا الحيوان المذكى حلال او حرام و لا اصل فيه الا اصالة الاباحة كسائر ما شك فى انه من الحلال او الحرام .