الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

59

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

اخص بل هو فى الدلالة على الحلية نص و ما دل على الاحتياط غايته انه ظاهر فى وجوب الاحتياط مع ان هناك قرائن دالة على انه للارشاد فيختلف ايجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه و يؤيده انه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات اجماعا مع أنّه آب عن التخصيص قطعا كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة للارشاد مع ان المهلكة ظاهرة فى العقوبة و لا عقوبة فى الشبهة البدوية قبل ايجاب الوقوف و الاحتياط فكيف يعلل ايجابه فانه خير من الاقتحام فى الهلكة .