الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
19
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و قد انقدح بذلك ان رفع التكليف المجهول كان منة على الامة حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضية ( قضيته - نسخه ) من ايجاب الاحتياط فرفعه فافهم . ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فان ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان فى الشبهة الحكمية او الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا .