الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
17
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فانه يقال انها و ان لم تكن بنفسها اثرا شرعيا الا انها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو اثره و باقتضائه من ايجاب الاحتياط شرعا فالدليل على رفعه دليل على عدم ايجابه المتتبع ( المستتبع - خ ل ) لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته . لا يقال لا يكاد يكون ايجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول بل على مخالفته نفسه كما هو قضية ايجاب غيره