الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
103
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
الثالث انه لا يخفى ان النهى عن شىء اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان او مكان بحيث لو وجد فى ذاك الزمان او المكان و لو دفعة لما امتثل اصلا كان اللازم على المكلف احراز انه تركه بالمرة و لو بالاصل فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه فى تركه الا اذا كان مسبوقا به ليستصحب