قادر حيدرى فسايى
94
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
اخلال به جزء ماهيت و شرط ماهيت موجب فساد عبادت مىشود ولى اخلال به جزء الفرد و شرط الفرد موجب فساد عبادت نمىشود . قوله : ثم انّه ربّما . گاهى يك عمل ، مستحب نفسى و مستقل است ( به خاطر خودش مستحب شده نه به خاطر غير تا مستحب غيرى شود ) كه داراى ثواب جداگانه مىباشد ولى شارع طالب اين است كه اين عمل در مأموربه انجام بگيرد . « 1 » در اصطلاح به اين عمل ، المستحب النفسى فى واجب او فى مستحب گفته مىشود . مثل قنوت در نماز واجب و يا نماز مستحب ، طبق يك احتمال . اخلال به اين مستحب نفسى ، موجب اخلال به مأموربه و فساد آن نيست . قوله : اذا عرفت هذا . امور سه صورت دارند : 1 ) بعضى از امور ، در تسميه و صدق الاسم ( ظاهر عبارت مصنف اين است كه مراد از اسم ، اسم صحيح است ) و موضوع له الفاظ دخالت ندارند . يعنى انتفاء آنها مخلّ به تسميه نيست . اين امور عبارتند از : الف ) جزء الفرد . مثل استعاذه در صلوة . ب ) شرط الفرد . مثل در مسجد بودن . ج ) مستحب نفسى در واجب يا در مستحب . مثل قنوت در نماز واجب يا مستحب . 2 ) بعضى از امور ، در تسميه و صدق الاسم و موضوع له الفاظ دخالت دارند . يعنى انتفاء آنها مخلّ به تسميه است . مثل جزء ماهيت .
--> ( 1 ) - نكته الف ) انّ ما تقدم كله فى صورة دخل شىء فى المأموربه على احد الانحاء و قد يكون الشىء غير دخيل فى المأموربه اصلا بل يكون المأموربه دخيلا فيه بان يكون ظرفا له و يكون الشارع قد امر بفعل ذلك الشىء فى المأموربه فيكون المأموربه شرطا له بذاته عكس الصورة السابقة او شرطا للامربه . حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 86 . نكته ب ) و الفرق بينه و بين الامور المستحبة فى الصلاة انّ الامور المستحبة فيها مطلوبة غير يا لاجل الصلاة و هذا مطلوب نفسى فى حدّ ذاته و لو فى خصوص ما اذا وقع فى اثناء الصلاة . عناية الاصول ، ج 1 ، ص 103 .