قادر حيدرى فسايى
76
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
نتيجه : فالملزوم مثله . دليل دوم : صغرى : اگر قدر جامع مجموعهء اركان باشد ، لازمهاش اين است كه بنابر قول اعمّى استعمال صلوة در كامل الاجزاء و الشرائط مجاز باشد . ( از باب استعمال لفظ موضوع براى جزء يعنى مجموعهء اركان در كلّ يعنى صلوة كامل الاجزاء و الشرائط ) . « 1 » كبرى : و اللازم باطل . ( چون اعمى اين استعمال را مجاز نمىداند ) . نتيجه : فالملزوم مثله . « 2 » قوله : ثانيها . قدر جامع دوم : قدر جامع معظم الاجزاء است . معظم الاجزائى كه عرف آن را ملاك در صدق الاسم مىداند . « 3 » اينقدر جامع باطل است به سه دليل : دليل اول : صغرى : اگر قدر جامع معظم الاجزاء باشد ، لازمهاش اين است كه بنابر قول به اعم استعمال صلوة در كامل الاجزاء و الشرائط مجاز باشد . ( چون مستعمل فيه غير از موضوع له شده است ) . كبرى : و اللازم باطل . ( چون اعمى اين استعمال را مجاز نمىداند ) . نتيجه : فالملزوم مثله . دليل دوم : صغرى : اگر قدر جامع معظم الاجزاء باشد ، لازمهاش اين است كه ماهيت صلوة به حسب مقامات مختلف بشود . « 4 » ( ماهيت صلوة - معظم الاجزاء - در نماز وتر غير از
--> ( 1 ) - لا يقال انّ الاركان التى فرض كونها موضوعا لها قد اخذت لا به شرط فانّه يقال انّه ينفع فيما كان المأخوذ لا به شرط عين ما وجد فى الخارج كالجنس بالنسبة الى النوع و امّا اذا كان مغايرا معه فى الوجود الخارجى فلا يكون اطلاق اللّفظ على المجموع حقيقة . ثم انّ النقض المذكور ليس مشروطا به اجتماع جميع ما يعتبر . . . حاشيه مرحوم مشكينى ؛ حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 62 . ( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 7 . ( 3 ) - مطارح الانظار ، ص 8 . ( 4 ) - حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 62 .