قادر حيدرى فسايى
129
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
مشتق حقيقت در اعم است . مرحوم مصنف مىفرمايند : سلب مشتق از فرد منقضى صحيح است مطلقا . مطلقا يعنى اعم از آنكه مشتق لازم باشد و يا متعدى ( رد بر تفصيل اول ) و اعم از آنكه فرد منقضى متلبس به ضدّ مبدء سابق باشد و يا به ضدّ مبدء سابق متلبس نباشد ( ردّ بر تفصيل دوم ) . قوله : حجّة القول بعدم الاشتراط . [ ادله قائلين به اعم ] 2 ) نظريه قدماء و معتزله : مشتق براى اعم « 1 » از متلبس و منقضى وضع شده است . براى اين نظريه يازده دليل « 2 » وجود دارد كه در كتاب به سه دليل اشاره شده است . دليل اول : تبادر . ( متبادر از مشتق ، معنائى اعم از متلبس و منقضى است و تبادر علامت حقيقت است ) . جواب اول : تبادر اعم ، متوقف بر وجود قدر جامع است و قدر جامع منتفى است . « 3 » جواب دوم : متبادر از مشتق ، خصوص متلبس است . دليل دوم : عدم صحت سلب مشتق از فرد منقضى در بعضى از امثله . ( سلب مقتول و مضروب از فرد منقضى صحيح نيست و عدم صحت سلب علامت حقيقت بودن مشتق در اعم است ) . جواب : در قتل كه مبدء مقتول است دو احتمال است : 1 ) يحتمل در معناى مجازىاش ( عدم الروح ) به كار رفته باشد . طبق اين احتمال ،
--> ( 1 ) - الظاهر ان الاعمى يقول بوضعه للجامع بين الذات المتلبّسة حال الجرى و بين الذات الفاقدة حاله لا انّه يقول بثبوت الوضع لهما مستقلا حتى يكون مشتركا لفظيّا . حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) - مفاتيح الاصول ، ص 15 . ( 3 ) - و التحقيق فى نقد مقالة الاعمى ان يقال مضافا الى ما عرفت من كون المتبادر هو المتلبس ، انّه لا محيص للقائل بالاعمّ عن تصوير جامع بين المتلبس و المنقضى عنه المبدء حتى يصير الاشتراك معنويا اذ لولاه يلزم الاشتراك اللفظى او كون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و القائل يعترف بفسادهما و لو امتنع تصوير الجامع بينهما يسقط دعواه من دون ان نحتاج الى اقامة برهان و مزيد بيان . . . و بالجملة انّ عجزه فى تصوير الجامع كاف فى بطلان مرامه . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 86 - 87 .