الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

96

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و قال فى فهرست فصولها ايضا الاول فى ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية فى نفس احكامه تعالى شأنه و وجوب التوقف عند فقد القطع به حكم اللّه او به حكم ورد عنهم ( ع ) انتهى . و انت ترى ان محل كلامه و مورد نقضه و ابرامه هو العقلى الغير المفيد للقطع و انما همه اثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع .