الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
90
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فربما يدل على اختصاصه به قسم فى مورد و عدم اختصاصه به فى آخر على اختلاف الادلة و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام و الموضوعات و غيرها من الامارات و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما عرفت من انه لا تناله يد الجعل نفيا و لا اثباتا