الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
87
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
الامر السادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاء بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغى حصوله منه او غير متعارف لا ينبغى حصوله منه كما هو الحال غالبا فى القطاع