الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

78

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

المثلين او الضدين . قلت لا بأس به اجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذاك المعنى اى لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر فعلى فى مورده بمقتضى الاصل او الامارة او دليل اخذ فى موضوعه الظن بالحكم بالخصوص به على ما سيأتى من التحقيق فى التوفيق بين الحكم الظاهرى و الواقعى .