الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

76

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما امكن بل يجوز جعل اصل او امارة مؤدية اليه تارة و الى ضده اخرى