الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
67
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب ايضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا و ان مثل لا تنقض اليقين لا بدّ من ان يكون مسوقا اما به لحاظ المتيقن او به لحاظ نفس اليقين . و ما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع و القطع و ان دليل الاعتبار انما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و انما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع