الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
60
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
او بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى فيكون مثله فى دخله فى الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعى . لا يقال على هذا لا يكون دليلا على احد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة فى البين فانه يقال لا اشكال فى كونه دليلا على حجيته فان ظهوره فى انه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و انما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلالة عليه فتأمل فى المقام فانه دقيق و مزال الاقدام للاعلام .