الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
57
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ فى الموضوع على نحو الكشف فان القطع المأخوذ بهذا النحو فى الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل فى الموضوعات ايضا فلا يقوم مقامه شىء به مجرد حجيته او قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله فى الموضوع كدخله