الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

53

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

او اعتبار خصوصية اخرى فيه معها . كما صح ان يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه فيكون اقسامه اربعة مضافة الى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ فى الموضوع شرعا