الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

101

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الامر السابع انه قد عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا او نفيا فهل القطع الاجمالى كذلك فيه اشكال . لا يبعد ان يقال ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهرى معه محفوظة جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا و محذور مناقضته مع المقطوع اجمالا انما هو محذور مناقضة الحكم الظاهرى مع الواقعى فى الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية