الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
96
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا و لو كان بعنوانين و ان اجتماع الضدين لازم و لو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا و التكليف بما لا يطاق محال على كل حال نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم او الايجاب .