الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

92

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الغائلة كون النهى مطلقا و على كل حال و كون الامر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة شىء كذلك مع وجوبه فى بعض الاحوال . [ رد قول به آنكه خروج از دار غصبى مامور و منهى عنه است شرعا ] و اما القول بكونه مامورا به و منهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما اذا كان بعنوانين فضلا عما اذا كان بعنوان واحد كما فى المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص و كان به غير اذن المالك و ليس التخلص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له ان الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و كونه مجديا فى رفع غائلة التضاد كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقيقة بفعل واجب او ممتنع