الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
9
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و انما ذكر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و النهى و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسجود للّه تعالى و السجود للصنم مثلا لا لاخراج الواحد الجنسى او النوعى كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية . الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسئلة النهى فى العبادات هو ان الجهة المبحوث عنها فيها التى بها تمتاز المسائل هى ان تعدد الوجه و العنوان فى الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد او لا يوجبه .