الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

85

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فهو على ما هو عليه من الحرمة و ان كان العقل يلزمه ارشادا الى ما هو اهم و اولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه اعظم فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى الى هلاك النفس او شرب الخمر لئلا يقع فى اشد المحذورين منهما فيصدق انه تركهما و لو بتركه ما لو فعله لادى لا محالة الى احدهما . كسائر الافعال التوليدية حيث يكون العمد اليها بالعمد الى اسبابها و اختيار تركها بعدم العمد الى الاسباب و هذا يكفى فى استحقاق العقاب على الشرب للعلاج و ان كان لازما عقلا للفرار عما هو اكثر عقوبة . و لو سلم عدم الصدق الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك و لو على نحو هذه السالبة و من الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبة فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكة او يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج او يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما لئلا يحتاج الى التخلص و العلاج .