الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

78

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ دو دليل مرحوم شيخ بر وجوب شرعى خروج و رد آنها ] ان قلت كيف لا يجديه و مقدمة الواجب واجبة . قلت انما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما فى المقدمية .