الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
66
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يخفى ان النهى فى هذا القسم لا يصلح الا للارشاد بخلاف القسم الاول فانه يكون فيه مولويا و ان كان حمله على الارشاد به مكان من الامكان . و اما القسم الثالث فيمكن ان يكون النهى فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان او الملازمة له بالعرض و المجاز و كان المنهى عنه به حقيقة