الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
59
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
اما القسم الاول فالنهى تنزيها عنه بعد الاجماع على انه يقع صحيحا و مع ذلك يكون تركه ارجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السّلام على الترك اما لأجل انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و ان كان مصلحة الترك اكثر .