الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
34
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
المصلحة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا و ان لم يكن امتثالا له . بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا . لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لكونهما تابعين لما علم